الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد عقد لك على هذا الرجل العقد الشرعي بإذن وليّك، وحضور الشهود. فقد أصبحت زوجة له؛ فلا يجوز لك طلب الطلاق منه لغير مسوّغ شرعي، فقد وردت السنة بالنهي عن ذلك، ففي الحديث الذي رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها ريح الجنة.
وليس لأبيك الحق في أن يأمرك بفراقه؛ فالطاعة إنما تكون في المعروف، وقد نصّ الفقهاء على أن المرأة لا يجب عليها أن تطيع أبويها في مفارقة زوجها، قال المرداوي في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها... اهـ.
وإذا طلب زوجك الدخول بك، وكان قد أدّى لك معجّل المهر، فلا حق لأبيك في الامتناع من تسليمك له، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ، فطلب تسليمها إليه، وجب ذلك. اهـ.
فعقد الزواج عقد سماه الله تعالى: ميثاقًا غليظًا، فلا يصح التلاعب به بهذه الطريقة -أي بما يقوله أبوك وإخوتك- من أن كل شيء انتهى؛ لمجرد كذب الزوج عليهم، أو عدم احترامه لهم؛ فالعقد لا يفسخه إلا القاضي، أو الجماعة القائمة مقام القاضي، عند عدم وجوده.
فالذي ننصحك به كثرة الدعاء بأن ييسر الله لك أمر إتمام هذا الزواج، وأن تشفعي ببعض أهل الخير والفضل؛ ليقنعوا أباك بالموافقة على إتمامه، فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فارفعي الأمر إلى المراكز الإسلامية.
والله أعلم.