الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان، فإنها تعده حيضا، فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص، وراجعي الفتوى: 140634، ولبيان ضابط زمن الإمكان، انظري الفتوى: 118286.
وعليه؛ فما رأته تلك الفتاة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض، ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما.
فإذا رأت الحيض في الشهر أحد عشر يوما، فهذه الأيام جميعها حيض، على الراجح عندنا، وفي الشهر الذي يليه يكون جميع ما تراه من أيام الدم حيضا كذلك، ما دام ذلك في زمن الإمكان، ولم يتجاوز مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوما.
والله أعلم.