الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النقطة الواحدة من الدم، لا تعد حيضًا عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح -خلافًا للمالكية-.
وعليه؛ فاليوم الذي نزلت فيه القطرة من الدم، صحيح صومه، وراجعي في ذلك الفتوى: 32684.
أما اليوم الثاني الذي لم تنوي صيامه حتى أصبحتِ، فصيامه غير صحيح؛ لأن الوقت المعتبر لنية الصوم الواجب -كصوم رمضان- هو الليل، قال ابن قدامة في المغني: وجملته: أنه لا يصح صوم إلا بنية، إجماعًا. فرضًا كان أو تطوعًا...
وإن كان فرضًا -كصيام رمضان...- اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا، ومالك، والشافعي... انتهى.
وعليه؛ فصومك في اليوم الأول صحيح.
وعليك قضاء اليوم الثاني؛ لعدم تبييت النية.
وواصلي صومك؛ لأن القطرة الواحدة من الدم، لا تعد حيضًا عند الجمهور، وهو الراجح -كما سبق-.
والله أعلم.