الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصواب في مثل هذه الحالة أن يُكتَب وصل جديد بالتكلفة الواقعية للتحليل، وهو الذي يختم ويُصدَّق عليه من المختبر، وتقوم الجامعة بدفع قيمته، ثم يَرُدُّ هذا الموظف باقي الألف للسائل؛ فيتخلص بذلك من المال الحرام الذي أخذه بالزور، وأكله بالباطل، ويكون السائل قد أخذ حقّه، ولم يغشّ جامعته بتحميلها نفقة لا تلزمها.
وإذا لم يتمكن السائل من ختم الوصل الذي يأخذ به التكلفة من جامعته، ومن ثم؛ سيدفع التكلفة من ماله هو، فلا نرى عليه حرجًا حينئذ من استرداد ما دفعه من الموظف الذي أخطأ، وتسبب في ذلك، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة، أو سبب؛ فإنه يضمنه ولا بد. اهـ.
والقاعدة أن: الضرر يزال. وهي متفرعة من قاعدة كلية من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.