الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأقوال في هذه المسألة متساوية عند السائل، سواء من حيث الثقة في العلماء القائلين بها، أم من حيث الأدلة التي يستدلون بها، ولم يترجح عنده فيها شيء يغلب على ظنه أنه الأقرب لمراد الشرع؛ فعندئذ يسعه أن يقلد أيًّا منها، ويأخذ بأيسرها.
وأما إن ترجّح عنده أحد الأقوال، أو كان أهل العلم القائلين به أوثق في نفسه؛ فعندئذ يجب عليه العمل به.
وانظر الفتوى: 345694، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.