الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة قد وهبت هذا المبلغ لهذا الطفل في حياتها وهي عاقلة رشيدة بصحة جيدة وحاز أبو الطفل هذا المال أو وصيه أو من في حكمهما، فهذا المال قد صار من نصيب هذا الطفل، قال الخرقي: ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. انتهى. أما إذا لم يتم القبض حتى ماتت فقد اختلف العلماء هل ينفسخ هذا العقد أم أنه باق؟ لكن لا يملك الموهوب الهبة إلا بإذن الورثة بالقبض، فإذا لم يأذنوا له لم يملكها، وهذا الثاني هو الراجح. وعليه، فلا يملك الطفل هذه الهبة في هذه الحالة إلا إذا أذن الورثة له بالقبض، هذا كله إذا كان هذا المال هبة. أما إن كانت أوصت بهذا المال للطفل ليقبضه بعد موتها فليس لهذا الطفل من هذا المال إلا قدر الثلث في حال ماتت المرأة، والباقي لورثتها ما لم يجيزوه. والله أعلم.