الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوانا السابقة أن التسويق الشبكي إذا كان يُشترط له بذل عمولة مباشرة؛ لايجوز؛ لدخول ذلك في القمار، وكذلك إذا كانت تلك العمولة تؤخذ بحيلة، وهي اشتراط شراء منتج بغير ثمنه الحقيقي، بل زيد فيه، ولا يكون مقصودا للمشتري، بل يريد من ورائه أن ينضم للتسويق طمعا في المكافآت والعمولات التي قد ينجح في تحقيقها؛ فيغنم، وقد لا ينجح في ذلك؛ فيغرم ما بذله من عمولة مباشرة، أو غير مباشرة بواسطة شراء المنتج.
وعليه؛ فيكون في الحقيقة دائرا بين الغنم -بنيل أرباح التسويق-، أو الغرم -بخسارة ثمن السلعة التي لا يرغب فيها-. وهذا ضرب من القمار.
وكثير من شركات التسويق الشبكي إنما تربح من العمولات التي تأخذها، وتعطي بعضها للمسوقين، ويخسر أكثرهم.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز هذا النوع من التسويق، ما لم يُلْغَ ذلك المحذور، وهو أخذ عمولة من المشترك فيه اجتنابا لشبهة القمار المحرم، وأن لا يتضمن عمل المسوق محذورا كغش وخداع لغيره بشراء الوهم والترغيب في الاشتراك لدى الشركة من خلال إغرائه بالعمولات الكثيرة، والأرباح العظيمة. والواقع خلاف ذلك.
وللفائدة انظري الفتويين التاليتين: 244738، 225490.
والله أعلم.