الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الكلب مما أذن في اتخاذه -ككلب الصيد، وكلب الحراسة عند الحاجة-، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيعه، وحِلِّ ثمنه. والجمهور على المنع مطلقًا، وراجع في ذلك الفتوى: 236314.
وقول السائل: (أبيع لكي أوفر الأكل للكلب نفسه)، لا يؤثر في الحكم؛ لأن إطعام الكلب ليس بواجب عليه؛ فبإمكانه أن يطلقه، أو يعطيه لمن يجوز له اتخاذه من غير بيع.
والله أعلم.