نشر مقاطع فيها رجال يرقصون كالنساء

20-10-2021 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم نشر المقاطع التي تكون ردّة الفعل فيها لشيء معين عبارة عن رجل يرقص كما ترقص النساء؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يرقص رقص النساء، بخلاف غيره من الرقص، كرقص الحبشة بحرابهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك الفتاوى: 140113، 23822، 19948.

والرقص المحرم يجب إنكاره؛ فلا يجوز تصويره، ولا نشره، ولا مشاهدته، جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه، يحرم التفرّج عليه؛ لأنه رضا به. اهـ.

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.

وقال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net