الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يرقص رقص النساء، بخلاف غيره من الرقص، كرقص الحبشة بحرابهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك الفتاوى: 140113، 23822، 19948.
والرقص المحرم يجب إنكاره؛ فلا يجوز تصويره، ولا نشره، ولا مشاهدته، جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: وما هو حرام في نفسه، يحرم التفرّج عليه؛ لأنه رضا به. اهـ.
وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ.
وقال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه. اهـ.
والله أعلم.