الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا العمل المسؤول عنه يتضمن محظورين الأول: هو الكذب في الادعاء أنك قمت بتجربة وحصلت على نتائج وصور.
والثاني: أنك قد تجلب الضرر لمن يقتدي بتجربتك ويعتمد على نتائجك.
فأما الكذب فمعصية ذميمة ولا يتصف به المؤمن، روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون بخيلاً؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً، فقال: لا.
وأَحْرى به إثما مبينا إذا ترتبت عليه أضرار، ومع هذا فإن الكذب قد يباح في بعض الأحيان، قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. 2/326.
وبناء على ذلك فإن كانت الحاجة تدعو إلى تلك الشهادة، ولم تجد لها وسيلة أخرى غير الطريقة التي انتهجت لها، فعسى أن لا يكون عليك ذنب فيما فعلت، وإن كان في الإمكان الحصول على مخرج آخر ولو بالتأخير سنة أو بالوقوع مع المشرف في مشاكل، فليس يجوز أن تفعل ما فعلت وعليك بالمبادرة إلى التوبة ما دام الأمر قد انقضى.
ثم إذا كان يلزمك التصريح بهذا الأمر أم لا، فإن كان من المحتمل أن يغتر بالنتائج التي كتبتها في بحثك أحد فمن الواجب أن تنبه على أنها وهمية وليست صحيحة، وكذا إن كان في تصريحك تدارك للموضوع، وإن لم تكن منه فائدة فلا داعي إلى التصريح به.
والله أعلم.