الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك هو أن العقد الذي يتم بين الصندوق المذكور وبين الشركة عقد بيع وجبات كل وجبة بثلاثة دنانير، وهذا عقد سلم يشترط لصحته شروط بيناها في الفتوى رقم: 11368، وعليه فإذا كانت هذه الشروط متوافرة فلا حرج عليكم في المشاركة في الصندوق المذكور واستيفاء هذه الوجبات من المطعم سواء كان ملكاً للشركة أولاً، لأنه إن كان ملكاً للشركة فلا إشكال وأما إن كان غير مملوك لها فإنها تكون قد أذنت له في وفاء السلم الذي عليها، والدليل على ذلك التذاكر الممنوحة لكم.
ولا يجوز لكم استيفاء المسلم فيه وهو الوجبات من غير جنسها من نقد أو سلع سواء كان ذلك من الشركة نفسها أو من غيرها، لما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع فلم يجز كبيعه من غيره، فإما إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه خيراً منه أو دونه في الصفات جاز لأن ذلك ليس ببيع إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما.
وأما عدم قبض المؤسسة للتذاكر في مجلس العقد فهو غير مؤثر لأنه ليس بيع عملة بعملة أو ربوي بمثله.
والله أعلم.