الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن واجبًا على أمّك أن تنفق على نفسها وزوجها وأولاده شيئًا من مالها؛ ولكن كان واجبًا على أبيك -رحمه الله- أن ينفق عليهم بالمعروف، وانظري الفتوى: 19453.
وإذا كانت أمّك قد تبرعت بالإنفاق على زوجها وأولادها؛ فهذا إحسان تحمد عليه.
وإذا كان الوالد أراد مجازاتها على إحسانها؛ فهذا ليس من الظلم، بل هو من الإحسان المطلوب.
لكن ما قام به الوالد من بيع الشقة لها مقابل إنفاقها عليه مدة حياته؛ فهو بيع غير صحيح؛ لأنّ الثمن مجهول. والجمهور على أنّ هذا البيع باطل، لا يثبت به الملك؛ فتردّ الشقة إلى الورثة، وتستحقّ أمّك من التركة قدر ما أنفقت على أبيك، جاء في المدونة: ولقد سئل مالك عن رجل باع دارًا له على أن ينفق المشتري على البائع حياته. فكره مالك ذلك، وقال: إن وقع الشراء على هذا، فقبضها المشتري، فاستغلها سنين، كانت الغلة للمشتري؛ لأنه كان ضامنًا لها، وتردّ الدار إلى صاحبها، ويغرم البائع للمشتري قيمة ما أنفق عليه المشتري، إن كان أنفق عليه شيئا. انتهى.
وإذا حصل تنازع بين الورثة؛ فالذي يفصل في النزاع هو القضاء الشرعي.
والله أعلم.