الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تأخذ المبلغ المالي، ولا الهاتف، ولا السيارة، ولا قطعة الارض، ولو كان ينوي في حياته أن يعطيها لك، بل تقسم تلك الأشياء بين ورثته القسمة الشرعية للميراث.
ولا عبرة بقوله: إن كل ما يملكه هو لك، ما دام أنك لم تستلم تلك الأشياء في حياته، ولم يهبها لك في حال صحته.
ولا يقبل قولك: إنه أوصى بأن تكون لك بعد مماته، إلا ببينة شرعية، وقد ذكرنا في الفتوى: 361288 ما هي البينة الشرعية التي تثبت بها دعواك.
ولا تصحّ شهادة أمّك لك بأن عمّك أوصى لك؛ لأن القرابة من موانع الشهادة، قال صاحب الروض المربع في موانع الشهادة: لا تقبل شهادة عمودي النسب، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، بعضهم لبعض؛ كشهادة الأب لابنه، وعكسه؛ للتهمة بقوة القرابة... اهـ.
ولو فُرِضَ أنك أقمت تلك البينة الشرعية على وصية عمّك لك؛ فإن الوصية لا تكون لوارث بشيء، ولا لغير وارث بما يزيد على ثلث التركة:
فإن كنت من جملة ورثة عمّك؛ فإنه لا تصح الوصية لك أصلًا.
وإن لم تكن وارثًا له؛ فإن الوصية تصحّ لك في حدود ثلث تركته فقط، وما زاد على ذلك، فلا بد فيه من موافقة الوارث البالغ الرشيد.
وحتى ما تنازل لك عنه من أملاكه قبل وفاته، يُنظر فيه، هل تنازل لك عنه، وهو في غير مرضٍ مخوفٍ، أو تنازل لك وهو في مرض مخوف، وفي كلا الحالين هل استلمت ما تنازل لك عنه في حياته، أم لم تستلمه حتى مات؟ وكل هذا له أثر في الحكم.
وانظر الفتوى: 386788، والفتوى: 261619، والفتوى: 377065.
والله أعلم.