الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المكلّف اتّباع مذهب معين من المذاهب الفقهية، ومجرد ذكر مذهب معين عند عقد الزواج؛ لا يعني التزام الزوج بهذا المذهب في مسائل الطلاق أو غيرها، وراجع الفتوى: 359347.
وعليه؛ فلا حرج على السائل في الزواج في المحاكم التي تعتمد المذهب الحنفي، وتذكره في عقد الزواج، مع أخذه بالقول الراجح بعدم وقوع الطلاق قبل عقد الزواج، وراجع الفتوى: 103069.
والله أعلم.