الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في زيارة الأجداد أكثر من زيارة الأعمام؛ فالجدّ مقدم على العمّ في الصلة، وانظر الفتوى: 340552.
ولا سيما إذا كان العرف يقتضي زيارة الأجداد أكثر من زيارة الأعمام؛ فإنّ صلة الرحم يرجع فيها إلى العرف، كما بينا ذلك في الفتوى: 349909.
والله أعلم.