الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل لم يأت ببينة على ثبوت هذا الدين على أبيك؛ فلا حقّ له فيه، من حيث حكم الظاهر. لكن إذا وثقتم فيه، وغلب على ظنّكم صدقه في دعواه؛ فعليكم -ديانة- أن توفوه دينه.
مع التنبيه إلى أنّ الدين في حال ثبوته يُستحق في تركة الأب، فيخرج منها قبل قسم التركة.
وإذا لم يكن الأب قد ترك ميراثا؛ فلا يجب على الورثة أداء الدين من أموالهم، لكن يستحب لهم الأداء إذا قدروا، برا بالأب وإبراء لذمته، وراجع الفتويين: 116819، 380229
والله أعلم.