الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن المرأة يلزمها أن تقيم حيث يقيم زوجها، فإذا طلب منها الانتقال للإقامة معه حيث يقيم، وجبت عليها طاعته، ولا يجوز لها الامتناع إلا لمسوّغ شرعي، وراجعي الفتوى: 72117.
لكن إذا كان زوجك وهبك بعض المال مراعاةً لصبرك على التغرّب عن الأهل؛ فقد ملكت هذا المال بقبضه، وليس له الرجوع في هبته.
وإذا كنت أقرضتِه بعض هذا المال؛ فالواجب عليه ردّ هذا القرض، لكن إذا كان معسِرًا؛ فالواجب عليك إنظاره حتى يقدر على ردّه.
أمّا إذا كان زوجك موِسرًا؛ فلا يجوز له الامتناع من أداء القرض، وإلا كان ظالمًا، وآكلًا للمال بالباطل.
وإذا رأيتِ أن تتنازلي عن حقّك في هذا الدَّين بطِيب نفس؛ فهذا إحسان، تحمدين عليه، ونرجو أن تنالي به عظيم الأجر من الله.
والله أعلم.