الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد سأل من يوثق به من أهل العلم والورع وأفتاه بلزوم طلقتين فقط، فله أن يمتثل ما أفتاه به.
لكن بالنسبة للضرر الذي يلحقك أنت من معاملته لك، فإن امتنع عن المعاشرة مدة تشعرين فيها بالأذى والضرر، فيحق لك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر المذكور.
كما أن قطعه للحديث عنك وإعراضه بوجهه عنك في الفراش، كل هذه من الأمور التي تعتبر من الضرر الذي يبرر لك المطالبة بإزالته.
قال المواق في "التاج والإكليل": قال مالك من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت. انتهى.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" عند قول خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثاره امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما. انتهى.
وفيما يتعلق بتفريطه في الأولاد، فنفقتهم واجبة عليه حتى يصلوا مرحلة البلوغ والقدرة على الكسب، ولا يجوز التفريط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
كما يجب عليه تعهد أبنائه بالرعاية والتربية على الأخلاق الكريمة والسجايا الفاضلة، فإنه مسؤول عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وعلاج ما تشعرين به من قلق ووحشة هو الالتزام بتقوى الله تعالى، فمن اتقاه جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
ومن الجدير التنبيه عليه عدم مشروعية تمني الموت بسبب ضرر حصل للإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضرر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وحاصل الأمر أنه يحق لك مرافعة الزوج المذكور إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في موطئه وابن ماجه.
وراجعي الجوابين التاليين: 8935، 6795.
والله أعلم.