الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك هذا يشتمل على عدة مسائل:
المسألة الأولى: هو كلمة آمين، فهذه الكلمة ليست من القرآن الكريم، وأفضل طريقة لضبط مدها متابعة سماعها من إمام متقن للأداء حتى تتمكن من النطق الصحيح لها، ولا توجد أرقام دقيقة لقدر هذا المد.
المسألة الثانية: تأمينك عند سماع قراءة الفاتحة أو غيرها لا بأس به، بل أنت مثاب عليه إن شاء الله، لأن المؤمن على دعاء غيره يعتبر داعياً أيضاً بدليل أن الله تعالى قال في شأن موسى وهارون: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا(يونس: من الآية89)، وهارون لم يدع، وإنما أمَّن على دعاء موسى، فإذا أمَّنت على دعاء غيرك فكأنك قد دعوت له باستجابة الدعاء.
المسألة الثالثة: فالمؤذن يدير وجهه إلى اليمين إذا قال حي على الصلاة، وإلى اليسار إذا قال حي على الفلاح، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته لما روى أبو حنيفة قال: رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا. انتهى.
المسألة الرابعة: راجع حكم التلحين في الأذان في الفتوى رقم: 35591.
المسألة الخامسة: التشهد الأول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقصيره وعدم الدعاء فيه، وبالتالي فلا تطلب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضاً يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. انتهى.
المسألة السادسة فلعلك تقصد التشهد الثاني لأنه هو الذي يحصل بعد السلام وليس التشهد الأول، فإذا كنت في التشهد الثاني فيمكن مواصلته هو وما يشتمل عليه من دعاء حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، فإذا انتهى تسليم الإمام يكره الدعاء حينئذ، قال خليل في مختصره مستطرداً المواضع التي يكره فيها الدعاء: وبعد سلام إمام. انتهى.
والله أعلم.