الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب، والراجح الذي نفتي به هو الوجوب، كما هو مذهب الإمام أحمد، والصحيح من مذهب الشافعي، وراجعي في ذلك الفتوى: 4470.
وعلى ذلك؛ فيجب على المرأة -إن صوّرت مثل هذه المقاطع- أن تكون بكامل حجابها، ومن ذلك: ستر الوجه، والكفين.
وإذا سترت كفّها بالقفاز، فلا يلزم أن يكون واسعًا جدًّا، وإنما المطلوب ألا يكون زينة في نفسه، كسائر الثياب الظاهرة للمرأة، وانظري الفتوى: 29900.
ومع ذلك؛ فيلزمها ألا تخضع بالقول، فلا تلين صوتها، ولا ترقّقه، وانظري الفتاوى: 9792، 327760، 403864.
أما وضع صوت امرأة (كوميدي)، أو امرأة تغني، ونحو ذلك مما فيه خضوع بالقول؛ فلا يجوز. وانظري الفتوى: 315109.
والله أعلم.