الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك المرأة أجنبية من صاحب زوجها فالواجب عليها ارتداء الحجاب السابغ، ولا يجوز للرجل المذكور مسها ولا الخلوة بها، ففي معجم الطبراني الكبير من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
كما لا يجوز لزوج المرأة المذكورة تمكين زميله من هذا الفعل القبيح وليحذر من أن تنطبق عليه صفات الديوث الذي لا يغار على أهله وحرمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وإذا كانت تلك المرأة من محارم صديق زوجها فلا يجوز له أيضاً الكشف عن ثديها، فإنه عورة بالنسبة إليه أحرى إذا كان ذلك بقصد اللذة أو وجدت، فإن اللذة بالمحارم أشد قبحاً وعقوبة من اللذة بغير المحارم، وراجع الفتوى رقم: 599 .
وعليه فلا يجوز للرجل المذكور الرضاع من ثدي تلك المرأة سواء كان أجنبياً عنها أو محرماً لها، وإذا أقدم على هذا الفعل المحرم ورضع من لبنها فلا يعتبر هذا رضاعاً شرعياً ينشر الحرمة، وراجع الفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.