الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور أنك لا تسجد للسهو في هذه الحال؛ لأن الإمام يتحمّل عنك سجود السهو، ما دمت في حال القدوة، قال النووي في المنهاج: وسهوه حال قدوته، يحمله إمامه. انتهى.
ومذهب الحنابلة أن من أدرك الإمام في أول صلاته، تحمّل عنه إمامه السهو، بخلاف من أدركه في أثنائها، فيسجد لسهو نفسه.
فعلى مذهب الحنابلة؛ فإنه يشرع لك السجود في الحال المذكورة، قال في نيل المآرب: (ولا سجودَ على مأمومٍ دخلَ أول الصلاة، إذا سَهَا) المأموم (في صلاته.). انتهى.
والذي يبدو لنا رجحانه هو القول الأول، وهو أن السجود لا يشرع لك -والحال هذه-؛ لعموم حديث: ليس على من خلف الإمام سهو. رواه الدار قطني.
وأما التشهد؛ فإنك إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية -كما هو واضح-، فإنك ستجلس معه للتشهد، وتأتي بالتشهد، ثم تتشهد في ركعته الأخيرة، وتأتي بالركعة التي سبقت بها، وتتشهد قبل سلام نفسك -كما هو واضح-.
وإذا أدركت الإمام في السجود؛ فإنك تكبّر للإحرام، وتنحط للسجود بلا تكبير؛ لأنه ليس محل تكبير، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ) مِنْ الرُّكُوعِ (قَبْلَ إحْرَامِهِ) أَيْ: الْمَسْبُوقِ (سُنَّ دُخُولُهُ مَعَهُ) فَيُسَنُّ كَيْفَ أَدْرَكَهُ؛ لِلْخَبَرِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمَسْبُوقِ (أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرَةِ فِي حَالِ قِيَامِهِ) لِوُجُوبِ التَّكْبِيرِ لِكُلِّ انْتِقَالٍ يَعْتَدُّ بِهِ الْمُصَلِّي، (وَيَنْحَطُّ مَسْبُوقٌ) أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ (بِلَا تَكْبِيرٍ لَهُ) أَيْ: لِانْحِطَاطِهِ (وَلَوْ أَدْرَكَهُ سَاجِدًا) نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَقَدْ فَاتَهُ مَحَلَّ التَّكْبِيرِ. انتهى.
وإذا أدركت الإمام قبل رفعه من ركوع الركعة الأولى، فقد أدركته من أول صلاته؛ وحينئذ يحمل عنك سجود السهو، عند الحنابلة، وغيرهم.
والله أعلم.