الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التظاهر بالصلاة.
وإن كان الإمام لا يحسن أن يصلي، فيسعُ الشخص أن ينوي الانفراد، ويصلي بمفرده، ولو تابع الإمام في الحركات.
وأما الإتيان بأفعال الصلاة تظاهرًا؛ فهذا لا يجوز، كما بيناه في الفتوى: 115529، والفتوى: 326182.
وإذا كان الشخص إمامًا؛ فيزداد فعله هذا قبحًا؛ لتعريضه صلاة من خلفه للبطلان، عند من يرى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام مطلقًا. وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى: 319732.
وللشافعية قول بصحة صلاة المأموم -والحال هذه-، وهو اختيار أبي محمد ابن حزم، على ما بيناه في الفتوى: 179901.
والله أعلم.