الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان من سيشتري المنزل سيقوم بتسديد الدين الذي على صاحب المنزل للبنك دون أن يكون بين المشتري والبنك أي معاملة ربوية فلا مانع من ذلك.
أما إذا استلزم الأمر فتح حساب ونحوه فلا يجوز، بل يعطي صاحب الشقة المبلغ كاملاً ليقوم بسداد دينه بنفسه، وننبه إلى أن هذه الشقة قد تكون مرهونة للبنك، وعليه فلا يجوز بيع المرهون "الشقة" بغير إذن المرتهن "البنك"، وانظر الفتوى رقم: 9491.
والله أعلم.