الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الخاسر من المتراهنين سيبذل للفائز شيئًا من المال، فيدور كل منهما بين الغرم والغنم؛ فهذا يدخل في معنى الميسر والقمار المحرم.
وهذه الصورة لا تحلّ في المذاهب الفقهية الأربعة، حتى لو كانت في السبق المأذون فيه شرعًا -النصل، والخف، والحافر-، وراجع في ذلك الفتاوى: 35555، 144431، 253738.
والله أعلم.