الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في العدد المحرم من الرضعات، فمنهم من ذهب إلى أن القليل والكثير منها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا لأدلة سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 9790، وبينا أيضا بهذه الفتوى أن الراجح ثبوت الرضاعة بقول المرأة الواحدة.
وعلى هذا، فلا تحرم عليك ابنة خالك بمجرد هذه المرة الواحدة من الرضاع، إلا أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم زواجك منها، خروجا من خلاف من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، والأصل أن يحتاط بشأن الفروج.
والله أعلم.