الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تنازلت عن نصيبها في الميراث لأخيها، وهي بالغة رشيدة، في غير مرض مخوف، وحاز أخوها نصيبَها؛ فقد تمّت الهبة، وليس لأولادها الحق في مطالبة خالهم، ولا ورثته من بعده بنصيب أمّهم، وانظر للأهمية الفتوى: 97300 حول التنازل عن الميراث، رؤية شرعية اجتماعية.
وقولك: إن الرجل كان يقول: إنه سيعطي أخواته نصيبهنّ، إن كان المقصود من ذلك أنه سيعطيهنّ في حياته، فما دام أنه مات، ولم يعطهنّ، فلا شيء لهنّ؛ لأن الهبة لم تتم.
وإن كان المقصود بذلك أن يأخذنه بعد مماته؛ فهذه وصية، تمضي في حدود الثلث، إن كنّ أخواته لسن وارثات له.
وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، إن كانت موجودة، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم.
والله أعلم.