الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانظر الفتوى رقم: 26657، وما فيها من الإحالات ففيها بيان متى تلزم الدية والكفارة ومتى لا تلزم وكم مقدار الدية عن كل واحد، مع تفاصيل مهمة ونقل لقرار المجمع فلتراجع.
وأما صاحب الجمل فمتعد بإرساله وعدم حفظه، فلو ثبت أن صاحب السيارة لم يكن متعدياً ولا مفرطاً فالدية لمن مات في الحادث على صاحب الجمل، وليس على صاحب السيارة لصاحب الجمل شيء، وانظر الفتوى رقم: 27209.
والله أعلم.