الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا أنه لا يعول في الاستخارة على مجرد الارتياح النفسي من عدمه، وأن المعتبر في ذلك تحقق الأمر المستخار فيه من عدم تحققه، فراجعي الفتوى: 311509، والفتوى: 123457.
فإن سألت عن هذا الشاب الثقات من الناس الذين يعرفونه، وأثنوا عليه خيرًا، فاقبلي خطبته، ووافقي على الزواج منه، فإن تم الزواج، أو لم يتم، ففي كل خير؛ فحقيقة الاستخارة تفويض الأمر لله تعالى ليختار لعبده ما هو أصلح؛ لكونه سبحانه علام الغيوب، والخبير بعواقب الأمور.
وننبه إلى أن على المرأة المسلمة أن لا تقبل بغير صاحب الدِّين والخُلُق زوجًا؛ امتثالًا للتوجيه النبوي في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه، وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وهو حري بأن يتقي الله فيها، جاء في شرح السنة للبغوي عن الحسن البصري أنه أتاه رجل، فقال: إن لي بنتًا أحبُّها، وقد خطبها غير واحد، فمن تشير عليّ أن أزوجها؟
قال: زوِّجها رجلًا يتقي الله، فإنه إن أحبّها، أكرمها، وإن أبغضها، لم يظلمها.
والله أعلم.