الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ المذكور قد رضع من أخته خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنه يصير ابنا لها من الرضاع، وبناء عليه، فلا يجوز لأبنائه الزواج بأي من بنات هذه المرأة، لأن البنات صرن عمات لهؤلاء الأبناء من الرضاع.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الحاكم ومسلم.
أما أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها، فيجوز لهم الزواج من بناتها، لعدم وجود الرضاع المحرم.
والله أعلم.