الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك غارمًا لأمر مباح -كبناء منزل-، وكان عاجزًا عن وفاء دَينه؛ فيجوز لك دفع الزكاة إليه، وقد بينا ضابط الغارم الذي يعطى من الزكاة في الفتوى: 127378.
وأخوك أحق بالصدقة من غيره، إن كان مستحقًّا؛ فالصدقة عليه صدقة، وصلة، كما جاء في الحديث عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. أخرجه أحمد، والترمذي.
والله أعلم.