الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تبين أن أواني الطعام مطلية بالذهب، فلا يجوز استعمالها إلا إذا كان الطلاء من القلة بحيث لو عرض على النار لم يتميز منه شيء، بل يستهلك في مادة الإناء، فهو حينئذ معفو عنه.
ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 10915.
والله أعلم.