الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالثمن المعتبر هو الثمن الذي اتفق عليه البائع والمشتري في مجلس العقد، فإذا انفض المجلس وتفرّقا؛ فقد تم العقد.
وليس للبائع الخيار في أن يزيد في الثمن؛ لحديث: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
ومعنى: وَجَبَ الْبَيْعُ: أي: فقد لزم البيع وتم، وإذا تم ولزم، فليس من حق البائع أن يزيد في الثمن، ولا من حق المشتري أن ينقص من الثمن، سواء كان الثمن معجلًا أو مؤجلًا.
بل لو تأخّر المشتري في سداد الأقساط، لم يجز للبائع أن يزيد عليه في الثمن، وانظر الفتوى: 409552.
والله أعلم.