الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أصول المهنة تقتضي الاعتماد على قول المريض، أو أوليائه في نفي التحسس من هذا الدواء، دون إجراء اختبار معين. فقد أدى الصيدلي ما عليه، وراعى أصول المهنة قبل صرف هذه الحقنة، طالما سأل أولياء الطفل عن تحسسه من هذا النوع من الدواء، فنفوا وجودها.
وأما إن كانت أصول المهنة تقتضي القيام بشيء آخر قبل صرف هذا النوع من الحقن، وعدم الاعتماد على مجرد سؤال المريض أو أوليائه، فقد أخطأ الصيدلي بصرفها، وعندئذ يكون له حكم قتل الخطأ، وتجب فيه الكفارة، وراجع في بيانها الفتوى: 5914. وتجب كذلك على عاقلة الصيدلي الدية لورثة المتوفى، إلا إذا عفوا. والعاقلة هم العصبة والقرابة من جهة الأب. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
وعلى أية حال: فالخطأ المهني أو الطبي الذي يترتب عليه الضمان في مثل هذه الأحوال، يُرجَع في إثباته أو نفيه للجهات المختصة، أو لأهل الخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.