الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح أن تتفق مع العميل على مبلغ معلوم مقابل العمل جملة دون تقسيم.
ويصح كذلك أن تأخذ من العميل ثمن القطعة لتشتريها له، وتأخذ على هذا العمل أجرة منفصلة، أو تضم أجرة ما قمت به من الشراء إلى عملك في الإصلاح، وتأخذ عنهما أجرة واحدة.
وراجع للفائدة، الفتويين: 102414، 111973.
وأما ضمان هذه القطعة، فإنه يقع على السائل - فيفعل ما ذكره في سؤاله- إن اشتراها لنفسه، ثم باعها هو للعميل.
وأما إذا اشتراها نيابة عن العميل وبإذنه، فعندئذ يكون وكيلا عنه، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
والله أعلم.