الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت اتفقت مع هذا الطالب على ساعات معينة، فإنك تستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسك للعمل في هذه الساعات المعينة، كما هو الشأن في الأجير الخاص. وراجع في ذلك الفتاوى: 394570، 322402، 424585.
والإجارة من العقود اللازمة التي لا ينفرد أحد طرفيها بفسخها دون الطرف الآخر، حتى ولو وجد عذر، عند الجمهور خلافا للحنفية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: جمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار؛ لأن الإجارة أحد نوعي البيع، فيكون العقد لازما، إذ العقد انعقد باتفاقهما، فلا ينفسخ إلا باتفاقهما. وقد نص الشافعية على أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار، سواء أكانت على عين، أم كانت في الذمة، ما دام العذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. فتعذر وقود الحمام، أو تعذر سفر المستأجر، أو مرضه، لا يخوله الحق في فسخ العقد، ولا حط شيء من الأجرة. وقال الأثرم من الحنابلة: قلت لأبي عبد الله: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة قال له: فاسخني. قال: ليس ذلك له. قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة، فلم يجعل له فسخا، وذلك لأنه عقد لازم. وإن فسخه لم يسقط العوض. اهـ.
وإذا كان من حق الأجير أن يطالب بكامل الأجرة، فلو أخذ بعضها، أو نسبة منها؛ فلا حرج عليه.
والله أعلم.