الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من القواعد المقررة في الشرع: أن الأصل في الأشياء جميعها هو: الحِلّ، والإباحة؛ حتى يقوم الدليل على التحريم، قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه؛ فهو مطلق غير محجور.
وقد نصّ على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًّا كاليقين. اهـ.
وهذا من رحمة الله بالعباد، ومن مظاهر سماحة الإسلام، ويُسْره، ونبذه للآصار والأغلال.
وإعادة تدوير المواد، جارٍ على أصل الإباحة؛ إذ لا دليل على المنع منه شرعًا.
وكون (مستوى جودتها أقلّ، وخصائصها الميكانيكية منخفضة) -كما ذكرت-، لا يقتضي التحريم.
نعم، قد يعرض المنع لأمر خارج، كأن تحظر الجهات المسؤولة إعادة تدوير تلك المواد للمصلحة العامة، وانظري في هذا الفتوى: 271141.
وكذلك لا يجوز الغشّ والتدليس ببيع المواد المعاد تدويرها على أنها مواد جديدة، وانظري الفتوى: 384010.
والله أعلم.