الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتعاقد على أن يكون للموزع ما زاد عن الألف من ثمن السلعة، يصح عند الحنابلة فقط من المذاهب الأربعة، وأما الجمهور؛ فيعتبرون ذلك جهالة في الأجرة، لا يصح معها العقد. وأما إذا جمع إلى ذلك راتبا ثابتا، فلا يصح حتى عند الحنابلة في المعتمد من مذهبهم.
قال ابن قدامة في المغني: إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله؛ جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه، أو ربع؛ جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول، وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز. والصحيح الأول. انتهى.
وراجع الفتويين التاليتين: 377686، 58979.
والله أعلم.