الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للباس الشرعي ضوابط معينة، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، وقد سبق ذكر هذه الضوابط في الفتوى رقم: 4044، والفتوى رقم: 3884، وعلى هذا، فإذا كان هذا البس المذكور في السؤال على الصفة الشرعية فيجوز لبسه، وكذا بيعه وشراؤه، إلا أن الواجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة الخروج بهذا البنطال إلا إذا كان ملبوسا تحت ملابس ساترة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22943.