الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن حكم مساعدته على ذلك تابع لتوبته من المعاملات الربوية. فإن تاب فلا حرج في إعانته على سداد قرضه، سواء بإقراضه أو بالتصدق عليه، ويكون ذلك من جملة أعمال البر التي يؤجر عليها صاحبها، وانظري الفتوى: 79278.
وإن لم يتب من ذلك، فلا يُعان على سداد الفائدة الربوية المحرمة، وانظري الفتوى: 117979.
والله أعلم.