الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقنب نبات تستخرج منه مواد مسكرة ومخدرة، ولا تجوز زراعته ولا تناوله ولا بيعه لمثل هذا الغرض المحرم. كما سبق بيانه في الفتوى: 145981.
فإن كان هذا التطبيق يسهم في الترويج لهذا المحرم، أو تسهيل فعله، فلا يجوز تطويره ولا الإعانة عليه.
ومن كان لا يعلم بحقيقة ذلك فهو معذور قبل معرفته، وأما بعد العلم فلا، وكذلك الحال في الالتزام القانوني أو الاتفاق مع الشركة، يجب فسخه والاعتذار بكون ذلك مما لا يجوز فعله.
وأما العمل مع شركة تطور برامج من هذا النوع، وغيرها من البرامج، فيجوز بشرط الاقتصار على البرامج المباحة، وعدم المشاركة في غيرها ولا الإعانة عليها.
وانظر للفائدة، الفتاوى: 423760، 413800، 406951.
والله أعلم.