الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق المعلّق على شرط أو صفة؛ يقع عند حصول المعلّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد أو التأكيد ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين.
ومن قلّد ابن تيمية -رحمه الله- في هذا القول؛ فلا حرج عليه، وهذا شأن المسائل المختلف فيها بين أهل العلم.
أمّا الطلاق المعلّق الذي قصد به صاحبه إيقاع الطلاق؛ فهو واقع بالاتفاق، ولا نرى جواز تقليد ابن حزم -رحمه الله- في عدم وقوعه.
وليس ذلك تقليلا من شأن ابن حزم -رحمه الله- أو حطا من مكانته في الفقه، ولكن لأنّ وقوع هذا الطلاق محل اتفاق بين العلماء.
وقد نقل ابن حزم نفسه الإجماع على وقوعه في كتابه: مراتب الإجماع، وقد سبق لنا بيان ذلك في فتاوى سابقة، وانظر الفتوى: 382306 والفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.