الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإلقاء السلام سنة مستحبة، وليس واجبًا يأثم تاركه، وردّ السلام واجب إما على الكفاية، وإما على الأعيان، كما بيناه في الفتوى: 22278.
ويستحب لك أن تسلّم، ولو كان الآخر لا يردّ السلام، قال في كشاف القناع: وَلَا يَتْرُكُ السَّلَامَ، إذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ؛ لِعُمُومِ «أَفْشُوا السَّلَامَ». اهــ.
وفي مطالب أولي النهى: وَلَا يَتْرُكُهُ) - أَيْ: السَّلَامَ - (وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ) السَّلَامَ، كَالْجَبَابِرَةِ؛ لِعُمُومِ: «أَفْشُوا السَّلَامَ». اهــ.
ولو تركت إلقاء السلام عليهم؛ فلا إثم عليك، وفاتك أجره.
والله أعلم.