الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التأخر عن وقت العمل، أو الخروج قبل انتهائه دون عذر، أو إذن من صاحب العمل، أو من ينوبه في ذلك.
ونية الموظف التخلص من بعض الراتب؛ لا تبيح له التأخر، أو الخروج قبل وقت انتهاء العمل. لكن إذا وقع التقصير من الموظف؛ فعليه أن يستحلّ صاحب العمل، أو يردّ إليه ما يقابل تقصيره في العمل.
أمّا إذا أذن صاحب العمل، أو من ينوب عنه في الإذن؛ كالمدير وغيره ممن يخولهم صاحب العمل في الإذن؛ فلا حرج على الموظف حينئذ فيما أذن له فيه، ولا يلزمه التخلص من شيء من راتبه.
والأصل أن يشتغل الموظف في وقت العمل بما يناط به من واجبات الوظيفة، ولا يشتغل بشيء آخر يشغله عن عمله.
لكن تراعى في هذه الأمور شروط العقد، ثمّ العرف الشائع. فما جرى العرف بالتسامح فيه؛ فهو جائز بالمعروف، وكذا ما أذن فيه صاحب العمل، أو من ينوبه.
وراجع الفتوى: 255799.
والله أعلم.