الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في التعامل معه، واستثمار المال في المجال المذكور؛ بأن يكون العمل والجهد منك، ورأس المال منه مقابل نسبة من الربح تتفقان عليها.
وأما كون رأس مال الشريك أصله من قرض؛ فهذا لا يمنع من التعامل معه فيه معاملة مباحة، ولو كانت معاملة القرض محرمة، فحرمتها إنما تتعلق بذمته. وانظر الفتوى: 45557.
وينبغي عليك أن تنصحه بالتوبة مما أقدم إليه بالندم، والاستغفار منه، والعزيمة ألا يعود إليه.
والله أعلم.