الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلاتك في تلك البيوت صحيحة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ. متفق عليه.
بل لو افترضنا أنها مغصوبة؛ فالصلاة في المكان المغصوب صحيحة على قول الجمهور. وراجع الفتوى: 7296.
أما جواز الإقدام على الصلاة فيها، أو السكن فيها؛ فلا نستطيع الحكم عليه؛ لأننا لا ندري وجه سكنك فيها. هل لأنها أصبحت في حكم المباح الذي لا مالك له؟ أم أنه عن إذن أهلها؟ أم عن اضطرار حقيقي؟
والله أعلم.