الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النائم قد لا يشعر بما يحصل له حال نومه.
فإذا استيقظ الشخص، فوجد في ثوبه منيًّا؛ وجب عليه أن يغتسل، قال ابن قدامة في المغني: وإن انتبه فرأى منيًّا، ولم يذكر احتلامًا؛ فعليه الغسل. لا نعلم فيه اختلافًا أيضًا. اهـ.
فإذا كنت متأكدًا من كون السائل الذي وجدته منيًّا؛ فيجب عليك الاغتسال، ولو لم تشعر بالاحتلام.
أما إن كنت شاكًّا في الخارج لا تدري هل هو مني أو مذي؟ فأنت مخير:
فإن شئت جعلته منيًّا؛ فتغتسل من الجنابة.
وإن شئت جعلته مذيًّا؛ فتغسل ما أصابه المذيّ من الذكر والبدن والثوب، ثم تتوضأ، وتصلي، وهذا التخيير مذهب الشافعية، وهو المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 181641.
والله أعلم.