الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا من أقوال أهل العلم أن الإجهاض محرم في أي طور من أطوار الجنين، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى 44731، والفتوى 143889؛ فننصح بالحذر من المصير إليه.
ونرشدك إلى أن يكون بينك وبين زوجك تفاهم، والبحث عن سبيل لاستئجار خادمة تعينك، أو أن تكوني مدة من الزمن مع أهلك، ونحو ذلك مما يمكن أن يتحقق به المقصود، ويُتَّقَى به الإجهاض.
فإن تيسر شيء من ذلك؛ فالحمد لله.
وإن لم يتيسر، وكان عليك حرج شديد في بقاء الحمل، فإن كان الجنين دون الأربعين، فلا بأس بالترخّص بقول من ذهب إلى جواز الإجهاض قبل الأربعين؛ إذ الأمر في ذلك أهون مما بعد الأربعين، وقد نصّ قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع؛ جاز إسقاطه.
وكذلك الأمر لو كان الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، فقد نصّ أهل العلم بجواز الأخذ بالرخصة في مسائل الاجتهاد؛ دفعًا للحرج، وممن ذكر ذلك السبكي في كتابه: الإبهاج حيث قال: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ، وراجعي الفتويين: 158789، 393043.
والله أعلم.