الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك إهداء سيارة لقريبك، ما دام الأصل أنّه يستعملها في أمور مباحة، والذهاب إلى الملاهي، أو الشواطئ؛ ليس بالضرورة محرمًا.
لكن على فرض تحريمه، أو أنّ القريب يستعمل السيارة أحيانًا في أمور محرمة؛ فهذا لا يمنع من إهدائه؛ لأنّ الحكم للغالب، قال الشوكاني -رحمه الله-: الظاهرُ من الأدلة تحريمُ بيع كلّ شيء انحصرتْ منفعتهُ في محرم، لا يُقصد به إلا ذلك المحرّم، أو لم ينحصِرْ، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيعُ لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور؛ كان بيعه محرمًا، وما كان خارجًا عنها؛ كان بيعه حلالًا. انتهى من الفتح الرباني.
وبذلك يظهر لك أنّ بناء المطبخ لقريبتك جائز، لا حرج فيه؛ والإعانة على الحرام إذا كانت غير مقصودة، ولا مباشرة؛ لم تكن محرمة؛ وفق ما بينا في الفتوى: 312091.
ونخشى أن يكون ما ذكرته في سؤالك ضربًا من الوسوسة، أو التعمّق المذموم؛ فاحذر من الوسوسة، والتشديد في غير محلّه؛ فإنّه يوقع في الحرج، ويضرّ ولا ينفع.
والله أعلم.