الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن صلى خلف إمام يعتقد بطلان صلاته، فوافقه في صورة الصلاة الظاهرة، بأن ركع وسجد معه، ولكنه ينوي الانفراد؛ فإن ذلك يجزئه، وتصح صلاته بذلك.
قال المرداوي في الإنصاف في حكم الصلاة خلف الفاسق -وهي لا تصح في معتمد مذهب الحنابلة-: وَإِنْ نَوَى الِانْفِرَادَ، وَوَافَقَهُ فِي أَفْعَالِهَا لَمْ يُعِدْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِن الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. انتهى
هذا من حيث أصل حكم المسألة، بيد أننا نكرر تحذيرك من الوساوس، والاسترسال معها، فتعتقد مبطلا ما ليس كذلك، والأصل صحة صلاة الأئمة، فلا تحكم ببطلان صلاة أحد إلا بيقين جازم.
والله أعلم.